فصل: مسائل الطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
38
من
44
التالى >>
مسائل الطلاق
مسألة (657): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ.
مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلةٌ، أو طالقٌ لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.
مسألة (660): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
مسألة (661): الخُلْع فسخٌ.
مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا لابن المسيَّب وداود.
مسألة (664): إذا قال لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله وقعَ الطلاق، وكذا العتاق